أرشيف المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 نوفمبر 2021

وثيقه // يجوز قتل و أكل المرتد و الحربي و لو صغيرا أو إمرأة


الكتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع

دار ابن حزم

الجزء الثالث 

وللمضطر أكل آدمي ميت، إذا لم يجد ميتة غيره كما قيده الشيخان في الشرح والروضة لان حرمة الحي أعظم من حرمة الميت.
واستثني من ذلك ما إذا كان الميت نبيا فإنه لا يجوز الاكل منه جزما.
فإن قيل: كيف يصح هذا الاستثناء والانبياء أحياء في قبورهم يصلون كما صحت به الاحاديث.
أجيب: بأنه يتصور ذلك من مضطر وجد ميتة نبي قبل دفنه وأما إذا كان الميت مسلما والمضطر كافرا فإنه لا يجوز الاكل منه لشرف الاسلام.
وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي لا يجوز طبخها ولا شيها لما في ذلك من هتك حرمته ويتخير في غيره بين أكله نيئا وغيره.
وله قتل مرتد وأكله وقتل حربي ولو صغيرا أو امرأة وأكله لانهما غير معصومين.
وإنما حرم قتل الصبي الحربي والمرأة الحربية، في غير الضرورة لالحرمتهما بل لحق الغانمين وله قتل الزاني المحصن والمحارب.
وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص وإن لم يأذن الامام في القتل لان قتلهم مستحق.
وإنما اعتبروا إذنه في غير حال الضرورة تأدبا معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب وحكم مجانين أهل الحرب وأرقائهم وخنثاهم كصبيانهم قال ابن عبد السلام ولو وجد المضطر صبيا مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله من ضياع المال.
ولان الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي انتهى.

















 ..............